هل يقع طلاق من قال "عليَّ الطلاق ما أفعل كذا" كذباً ولم يحلف، مع العلم أن الشيخ صالح المنجد ذكر أن هذا لا يقع حتى لو قصد به الإنشاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ادعى المرء أنه حلف ولم يحلف، فالراجح أنه لا يصبح حالفًا ولا يقع الطلاق ديانةً بفعله الذي زعم أنه حلف عليه، لأنه ليس بحلف وإنما هو إخبار كاذب عن الحلف. وقد ذكر ابن قدامة أن أحمد قال: "هي كذبة ليس عليه يمين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181603
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181603
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي