ما حكم الشرع في أخذ مال زائد عن طريق الخطأ من موظف واستيلاء صديق لي عليه ورفضه إعادته، مع العلم أني من تسلمت المال في البداية وأني أخبرته بمسؤوليته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضامن للمال هو الشخص الذي أخذه من عامل التذاكر، وعليه رده إلى الجهة التي أخذ منها، ثم يرجع بما دفع على الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". ومن أسباب الضمان: اليد، والتفويت، والتسبب. وإذا كان الآخذ يعلم أن المال ليس من حقه، فعليه والندم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86545
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86545
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي