ما حكم الشرع في أخذ مال زائد عن طريق الخطأ من موظف واستيلاء صديق لي عليه ورفضه إعادته، مع العلم أني من تسلمت المال في البداية وأني أخبرته بمسؤوليته؟
الضامن للمال هو الشخص الذي أخذه من عامل التذاكر، وعليه رده إلى الجهة التي أخذ منها، ثم يرجع بما دفع على الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". ومن أسباب الضمان: اليد، والتفويت، والتسبب. وإذا كان الآخذ يعلم أن المال ليس من حقه، فعليه التوبة والندم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86545