هل تجوز معاملة المرابحة مع بنك إسلامي لشراء مواد بناء، في حال أن بعض المواد غير متوفرة عند التاجر الذي يتعامل معه البنك، ويقوم التاجر بتوفيرها من تاجر آخر، أو يعطيني قيمتها لأشتريها من مكان آخر؟
هذه المعاملة قرض ربوي محرم؛ لأن البنك يسدد الثمن للتاجر ويستوفيه منك بزيادة، أما المرابحة الصحيحة فهي أن يشتري البنك البضاعة وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لك بربح، ولا ينبغي بيعها للتاجر الأول الذي اشتراها البنك منه، بل لغيره من التجار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168369