هل تجوز معاملة المرابحة مع بنك إسلامي لشراء مواد بناء، في حال أن بعض المواد غير متوفرة عند التاجر الذي يتعامل معه البنك، ويقوم التاجر بتوفيرها من تاجر آخر، أو يعطيني قيمتها لأشتريها من مكان آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة قرض ربوي محرم؛ لأن البنك يسدد الثمن للتاجر ويستوفيه منك بزيادة، أما الصحيحة فهي أن يشتري البنك البضاعة وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لك بربح، ولا ينبغي بيعها للتاجر الأول الذي اشتراها البنك منه، بل لغيره من التجار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168369
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي