هل يجوز التعامل مع بنك لشراء مواد بناء وتقسيط ثمنها؟
إذا كان البنك يدفع ثمن السلع ليرد إليه المقترض أكثر مما دفع على أقساط، فهذه معاملة ربوية محرمة. أما إن كان البنك يشتري السلع وتدخل في ملكه، ثم يبيعها للمشتري بأكثر من الثمن الذي دفعه على أقساط معلومة، ولم يشترط غرامة تأخير، فهذه مرابحة جائزة ليس فيها ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195855