هل حكم دم الكلب مثل حكم لعابه في وجوب غسله سبع مرات، وماذا يفعل من تيقن إصابة ثوبه بدم الكلب ولم يحدد موضعه؟
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دم الكلب نجس، ويغسل سبع مرات إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون. وإذا أصاب الدم الثوب وجهل مكانه، فيجب غسل المقدار الذي يتيقن معه زوال النجاسة، أو غسل الثوب كله إن جهل مكانها تمامًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88213