العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاقتراض من أخت غير مسلمة مبلغًا تسحبه هي من البنك بفائدة وتلتزم بسداده بنفسها، على أن يتم رد المبلغ الأصلي لها دون زيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التعامل محرم تحريمًا شديدًا، وهو من كبائر الذنوب، ولا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر؛ إذ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين، ويدل على ذلك قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) (المدثر:42-44).

كما أن الربا محرم عليهم في أصل شريعتهم أيضًا، قال تعالى: (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) (النساء:161).

لذا، لا يجوز لك توجيه أختك أو إعانتها أو إقرارها على الاقتراض بالربا؛ لأن ذلك يعد تعاونًا على الإثم والعدوان.

لكن إن كانت قد اقترضت بالربا من غير توجيه منك، أو مع رفضك، أو قبل علمك بتحريم ذلك، فيجوز أن تقترض منها قرضًا حسنًا بلا فائدة؛ لأنها تملك المال بالقرض الربوي ويجوز لها التصرف فيه، مع إثمها بالتعامل الربوي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17843
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي