هل تُعد ابنة الزوجة آثمة إذا كانت أوراق قرض البنك الربوي باسمها لشراء منزل، مع كون زوجة الأب هي المدين والمسدد الفعلي للقرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاقتراض بالربا محرم شرعًا، وهو من الكبائر والموبقات السبع، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة تبيح ارتكاب المحظور. فلا يجوز لزوجة أبيك الاقتراض بالربا، ولا يجوز لك إعانتها على ذلك، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ". وهناك بدائل شرعية تغني عن اللجوء إلى الربا والمعاملات المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119063
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي