العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع إثم القرض الربوي على الأب الذي اقترضه ليزوج ابنه المضطر للزواج، أم على الابن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاقتراض محرم شرعًا، لكن المال المقترض يصبح ملكًا للمقترض. يجب على المقترض والمقرض الصادقة، ويجب على المقرض ألا يسترجع إلا رأس ماله لقوله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ". لا حرج في استخدام هذا المال لتزويج الابن، ولا حرج على الابن في قبول ذلك إذا كان محتاجًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104809
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي