العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة خلف من أُعتقوا من ولاة الأمر وليس من أصحابهم بعد ثورة الفاتح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت أن الإمام عبد، فلا حرج في ذلك، وقد أمّت عائشة -رضي الله عنها- مدبر لها، وقال الحسن وابن سيرين بجواز إمامة العبد، وذكر الرحيباني الحنبلي أنه لا تكره إمامة العبد والمبعض حر إذا كان أحدهما إمام مسجد أو صاحب بيت، واستدل بأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد، ولا تكره إمامة العبد للعبيد والأحرار عند ، إلا أن الحر أولى، أما فلا تصح إمامة العبد فيها عند بعض أهل العلم كالحنابلة والمالكية، وقال أبو حنيفة والشافعي بجواز أن يكون العبد إماماً فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62879
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي