هل يعتبر إخراج المبلغ الذي تقاضيته من التأمين -المحرم- وإعطائه للمحتاجين، فعلاً صائباً ويُجزى عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المال المقبوض بعقد غير مشروع كالقمار والتأمين التجاري مال حرام، لا يجوز للمسلم حيازته. إن حازه وجب التخلص منه برده لمالكه إن أمكن، وإلا وجب التصدق به على المحتاجين، وهذا تصرف صحيح. قال ابن تيمية: المال مجهول المالك يُصرف في مصالح المسلمين، والصدقة أعظمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67671