العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجمعية المسجد بيع الماء الموقوف من بئر حُفِرَ للمسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للقائمين على المسجد بيع ماء البئر الموقوف وصرف ثمنه على مصالح المسجد، إن كانت الواقفة قد وقفت البئر ليعود نفعه على المسجد، سواء باستعمال المصلين لمائه أو ببيعه وصرف ثمنه على المسجد. أما إن كانت قد وقفته ليشرب منه المصلون ويستعملوه في طهارتهم، فلا يجوز بيع مائه؛ لأن العبرة في بشرط الواقف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164418
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي