هل يجوز لجمعية المسجد بيع الماء الموقوف من بئر حُفِرَ للمسجد؟
يجوز للقائمين على المسجد بيع ماء البئر الموقوف وصرف ثمنه على مصالح المسجد، إن كانت الواقفة قد وقفت البئر ليعود نفعه على المسجد، سواء باستعمال المصلين لمائه أو ببيعه وصرف ثمنه على المسجد. أما إن كانت قد وقفته ليشرب منه المصلون ويستعملوه في طهارتهم، فلا يجوز بيع مائه؛ لأن العبرة في الوقف بشرط الواقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164418