هل تجب الزكاة على مبلغ 30 جنيهًا، مع العلم أن المشروع الذي استُثمر فيه لم يكتمل بعد، وليس معي الآن 750 جنيهًا، وإذا وجبت فهل يجب استلاف المبلغ، مع وجود دين آخر قدره 20 جنيهًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمنع وجوب ، والمبلغ الذي دفعته لقريبك لفتح مشروع، إن كان متبقيًا أو تحول إلى بضاعة، ففيه الزكاة 2.5%، وتُقوَّم البضاعة بسعر . أما ما أُنفق على تجهيز المحل فلا زكاة فيه. إذا وجبت عليك الزكاة ولم يكن لديك نقود، فتبقى دينًا في ذمتك حتى تؤديها، ويمكنك إخراج زكاة البضاعة من البضاعة نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13045
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13045
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي