كيف تحسب زكاة مشروع قيمته عشرة آلاف جنيه، يتطلب وجود نصف المبلغ في البنك، ويقام بالنصف الآخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على المال في البنك إذا حال عليه الحول. أما المال المستثمَر في أصول ثابتة لا تباع، فلا تجب الزكاة إلا في الناتج منها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وإذا كان المشروع تجارياً وعروضاً معدة للبيع، فتجب الزكاة فيه وفي ربحه، ولا يشترط الحول للربح لأنه تابع للأصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67195
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي