العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مشروع تجاري يعتمد على ديون لم تُسدد بالكامل، وكيف تُحتسب الزكاة من رأس المال مع الأخذ في الاعتبار مذهب الإمام مالك وغيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت جميع أموالك ديونًا، فلا زكاة عليك فيها، والزكاة تجب على الدائنين. وإذا سددت جزءًا من الديون وبقي معك مال زائد على بقية الديون، وبلغ هذا الزائد النصاب وحال عليه الحول، ففيه ربع العشر (2.5%)، مع العلم أن النصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب. أما بقية الديون فتخصم من المال ولا زكاة عليها لعدم تمام الملكية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63124
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي