هل صلاة من به سلس بول صحيحة إن لم يتوضأ للعصر، مع محافظته على وضوء الظهر، وسقوط المنديل الذي يضعه لمنع نزول القطرات؟ وهل يعتبر مدركًا لفضل المحافظة على تكبيرة الإحرام أربعين يومًا في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صاحب السلس هو من لا يجد وقتًا منتظمًا ينقطع فيه البول يتسع لطهارته وصلاته. أما إذا كان ينقطع في وقت معلوم فيلزمه تأخير الوضوء والصلاة لهذا الوقت.
يلزم المصاب بالسلس أن يتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، لكن هذا مقيد بما إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج منه شيء من وقت وضوئه، فإنه يجوز أن يصلي بهذا الوضوء الصلاة التي تليها.
فإن لم يخرج منك بول ولم يأت ناقض آخر، فصلاة العصر بهذا الوضوء صحيحة. وإن كان قد خرج منك بول فصلاة العصر باطلة ويلزمك إعادتها الآن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8682
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8682
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي