العودة إلى البحث

هل تُعد الأحزمة الثلاثة التي تربطها على الوسط والفخذين لوضع حائل يمنع تنجس الإزار بسبب سلس البول في العمرة من المخيط الذي لا يجوز لبسه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرباط بالصفة المذكورة على الفخذين يعد من المخيط الذي يمنع حال الإحرام، وتجب فيه الفدية عند المالكية والحنابلة، خلافاً للحنفية والشافعية. ويرى الشافعية أن المحرم إذا احتاج للباس السراويل لستر العورة أو للوقاية من النجاسة لا تلزمه فدية. وبناءً عليه، يجوز استعمال الرباط ولا فدية فيه، والأولى الاكتفاء بلف خرقة على الذكر فقط للتحرز من النجاسة، فإن لم يمكن إلا عمل الرباط المذكور جاز فعله، والفدية احتياطًا أولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي