ما حكم المال الذي يدفعه لي أخي زوجتي شهريًا، مع العلم أن جزءًا من ماله يأتي من بيع الدخان المحرم، وهو مختلط بمال حلال؟ وكيف أتصرف في هذا المال؟ وهل يجوز كفالة يتيم بالمال الذي يجب إخراجه إذا كان جزءًا منه حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك إلى الله لمشاركتك في بيع الدخان ، وفسخ الشراكة مع هذا الرجل إن لم يترك بيعه. يلزمك التخلص من الأرباح الناتجة عن بيع الدخان؛ لأن الاتجار بالدخان حرام وكسبه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه". ولا يجوز لك البقاء في هذا الإثم بنية التخلص من نسبة في كفالة اليتيم، بل ترك المحرم رأسًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135801
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي