ما حكم المال الذي يدفعه لي أخي زوجتي شهريًا، مع العلم أن جزءًا من ماله يأتي من بيع الدخان المحرم، وهو مختلط بمال حلال؟ وكيف أتصرف في هذا المال؟ وهل يجوز كفالة يتيم بالمال الذي يجب إخراجه إذا كان جزءًا منه حرامًا؟
يجب عليك التوبة إلى الله لمشاركتك في بيع الدخان المحرم، وفسخ الشراكة مع هذا الرجل إن لم يترك بيعه. يلزمك التخلص من الأرباح الناتجة عن بيع الدخان؛ لأن الاتجار بالدخان حرام وكسبه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه". ولا يجوز لك البقاء في هذا الإثم بنية التخلص من نسبة الحرام في كفالة اليتيم، بل الواجب ترك المحرم رأسًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135801