العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف الزكاة لشخصية اعتبارية غارمة، وهل يشملها قوله تعالى: "والغارمين"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشترط الحنفية والشافعية التمليك في مصارف الزكاة كلها، بينما المالكية والحنابلة اشترطوه في الفقراء والمساكين والعاملين عليها دون بقية المصارف. وعلى القول باشتراط التمليك، لا يجوز إعطاء الزكاة للشخصية الاعتبارية التي لا تملك، ولا تُصرف الزكاة في جهات الخير العامة كبناء الطرق والمساجد لعدم وجود التمليك فيها، ولأنها ليست من المصارف الثمانية المذكورة في القرآن.

أما الشركة، فإذا كانت غارمة، وأصحابها لا يجدون وفاءً، يجوز إعطاؤهم من الزكاة لسداد الدين. وإذا كان بعضهم عاجزًا، يُعطى من الزكاة بقدر حصته إذا سيسددها، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13264
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي