العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعامل على الزكاة، إذا لم تعطه المؤسسة نصيبه منها، أن يعطي اسم شخص وهمي فقير ليصرف هو المبلغ لسداد ديونه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجهة التي تعمل بها مفوضة من الحكومة في جمع الزكاة، فيجوز لك الأخذ منها بصفتك عاملاً عليها، لكن النصيب الذي يعطى لك يُقدّر من الحكومة لا باجتهادك. وإذا كنت مديونًا ولا تستطيع سداد دينك، فيجوز لك الأخذ من الزكاة بصفتك غارمًا. والأحوط أن تأخذ من زكاتين مختلفتين؛ واحدة لكونك عاملاً، وأخرى لكونك غارمًا. فإن أردت الأخذ من زكاة واحدة بوصفين، ففيه خلاف، والراجح أن تأخذ لصفة واحدة فقط، كأن تأخذ لسداد دينك أولًا، ثم تأخذ بصفتك عاملًا إن بقيت محتاجًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137944
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي