العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن هُتك عرضه باللسان في غيابه، وتعرّض للكذب والقذف الفاحش، أن يدافع عن نفسه حتى الموت، قياسًا على حديث: "من مات دون عرضه فهو شهيد"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشخص الذي يسعى بالفتنة والفساد والكذب والقذف الفاحش، ولا يقيم ولا يصون عهداً، وتكلم في عرضك بكلام فاحش، ارتكب محظورات كثيرة وآثاماً بالغة. فقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات السبع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات: بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". ومن قذف مسلماً حراً بالغاً عاقلاً عفيفاً عن الفاحشة التي رُمي بها فقد استحق حد القذف، وللمقذوف مطالبة الحاكم الحد عليه، وعلى الحاكم أن يطبق الحد ما لم يعف المقذوف عنه. أما الدفاع حتى الموت وكون من مات دون عرضه شهيداً، فلم نقف عليه في المتون التي رجعنا إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي