هل يوجد في الشريعة ما يسمى بجهاد النكاح، وما شروطه إن وجد، وما حكم من يتحدثون عنه دون تثبت، وهل يدخل ذلك في قذف المحصنات؟
لا يوجد في الشريعة ما يُسمى بجهاد النكاح، والنكاح له شروطه وأركانه. وقد احتاط الشرع للأعراض، وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، وحكم على قاذف المحصنات بالجلد ورد الشهادة والفسق. فمن رمى محصنًا بفاحشة ولم يأتِ بأربعة شهداء، جاز للمقذوف رفع الأمر للحاكم لإقامة حد القذف عليه.
الواجب على المسلم صون لسانه وسمعه عن الخوض في أعراض المؤمنين، ومن يقودون حملات التشويه وإشاعة الكذب مجرمون، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". وفي الحديث: "أَيَّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَلِمَةٍ، وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ سَبَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُذِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَ بِإِنْفَاذِ مَا قَالَ". وكذلك: "مَنْ ذَكَرَ امْرَءًا بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139148