هل يجوز للمرأة أن تكشف على طفل لقيط (ذكر) بعد بلوغه، أم يصبح أجنبياً عنها؟ وهل يجوز للطفلة اللقيطة أن تكشف على الرجل بعد بلوغها؟
كفالة اليتيم أجرها عظيم، لكنها لا تسبب المحرمية بين اليتيم وكافله، فيُعامل اليتيم الأجنبي معاملة الأجنبي عند البلوغ، فلا تجوز الخلوة ولا لمس من رباه، ويجب الحجاب بحضوره. أما إذا رضع اليتيم من الزوجة خمس رضعات مشبعات في الحولين، فتصبح الزوجة أمه من الرضاعة ويصبح زوجها أباه، ويصبح أبناؤهما إخوته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107841