ما حكم المطالبة بدين على الميت لم يُطالب به في حياته، وهل يُقتطع من التركة قبل تقسيمها بين الورثة (زوجة، سبعة أبناء، وبنتان)؟
حق للمرأة، ويجوز للأب الأخذ من مال ولده ما لا يضر بالولد أو تعلقت به حاجته. إذا أخذ الأب من مهر ابنته ما لم يضر بها، فليس لها المطالبة به. أما إذا أضر بها وتعلقت حاجتها به ولم ينفقه عليها، ولديها بينة أو تصديق الورثة، فلها الحق في المطالبة به ويخصم من قبل قسمتها. عدم مطالبتها في حياة الأب لا يسقط حقها. إذا لم تقم بينة ولم يصدقها الورثة، يحلف الورثة على انتفاء علمهم بصحة دعواها، فإن حلفوا فلا حق لها. القاعدة الشرعية هي "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
أما قسمة التركة: إذا توفي شخص وترك زوجة وبنتين وسبعة أبناء، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. تقسم التركة على 128 سهماً: للزوجة 16 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. ينبه السائل إلى أن أمور التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112875
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي