العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم)، وقوله: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ). وهذا التحريم يشمل جميع الأحوال، حتى لو كانت الخلوة لأجل ، وقد اتفق الفقهاء على تحريم الخلوة بالأجنبية، وأنه إذا أمَّ الرجل بأجنبية وخلا بها، حرم ذلك عليه وعليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12424
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي