هل يجوز للرجل أن يؤمَّ النساء في الصلاة إذا كان قد ذهب لزيارتهن لمناقشة أمر ديني في بلد غير مسلم؟ وهل يجب القضاء إذا كان مكروهًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجوز زيارة الرجل للنساء الأجنبيات بشرط أمن الفتنة، وإلا فلا تجوز. أما إمامته لهن فمكروهة عند جمع من أهل العلم ما لم تكن هناك حاجة معتبرة أو كان مع المرأة مثلها لانتفاء الخلوة. صلاة الإمام والنساء صحيحة حتى على القول بعدم جواز ائتمامهن به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163717
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي