هل تجوز الزكاة على الابن الكبير العاجز عن العمل بسبب الإعاقة، وابن البنت الفقير، والأخت المتزوجة من رجل فقير معدم، والخالة المسكينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع للأخت والخالة جائز إذا كانتا فقيرتين، وهما أولى بها من غيرهما. أما دفع الزكاة للابن وابن البنت فلا يجوز عند لوجوب نفقتهم، إلا إذا عجز المزكي عن الواجبة لهم فيجوز ذلك عند بعض العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133797
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133797
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي