هل تجوز الزكاة على الابن الكبير العاجز عن العمل بسبب الإعاقة، وابن البنت الفقير، والأخت المتزوجة من رجل فقير معدم، والخالة المسكينة؟
دفع الزكاة للأخت والخالة جائز إذا كانتا فقيرتين، وهما أولى بها من غيرهما. أما دفع الزكاة للابن وابن البنت فلا يجوز عند الجمهور لوجوب نفقتهم، إلا إذا عجز المزكي عن النفقة الواجبة لهم فيجوز ذلك عند بعض العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133797