العودة إلى البحث
السؤال

لماذا لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها بالنقاب ما دامت مطالبة بتغطيته بشيء آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، وذلك لأنها ملابس مفصلة على قدر الوجه واليدين، وليس المعنى ألا تغطيهما مطلقًا.

ولذلك، كانت النساء المحرمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن بغير النقاب عند مرور الرجال الأجانب. وهذا كنهي الرجل المحرم عن لبس القميص والسراويل، فلا يبقى عاريًا بل يستر بدنه بالإزار والرداء.

وقد أجمع العلماء على أن المرأة تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، كأن تسدل خمارها على وجهها أو تغطي يديها بالعباءة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6156
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي