هل تغطية المرأة وجهها بالنقاب -الذي ترتديه فوق الطرحة للتثبيت، وتكشفه في الحرم- يعتبر من محظورات العمرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأت المرأة المحرمة بتغطية وجهها بالنقاب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ". وإذا مرت برجال أجانب، تستر وجهها بغير النقاب، كإسدال خمارها أو جلبابها، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات, إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها, فإذا بعدوا منا كشفنا." وإذا كانت السائلة جاهلة الشرعي، فلا تلزمها فدية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131442
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131442
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي