العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجارة أن تطلب إعادة السلعة وتسترد المبلغ بعد أن سددتُ دينها لعمي، بحجة أنها وجدت سعرًا أقل في مكان آخر، علمًا أنها لم تلتزم بموعد السداد الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته يعتبر أداءً للحق عن جارتك لعمك، ولما أديت عنها، تكون مدينة لك بقدر ما دفعت، ولك مثل ذلك في ذمتها. وبناءً على مذهب أحمد بن حنبل ومالك، يجوز لمن أدى واجبًا عن غيره، ولم يكن متبرعًا، أن يرجع عليه بما أداه، حتى لو كان بغير إذن، فتتم المقاصة بين الدينين. ويُذكر في ذلك أن المقاصة تحصل بمجرد ثبوت الدينين ولا تتوقف على الرضا إذا كان الدينان من جنس واحد ومتفقين في النوع والصفة والحلول. وبذلك، تبرأ ذمتك من حق جارتك مقابل ما دفعته عنها. وإذا قبل عمك الإقالة، يدفع لجارتك المائتين اللتين دفعتهما عنه. وإذا لم يرضَ الطرفان بما ذُكر، يمكن اللجوء إلى المحكمة لحسم النزاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192534
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي