ما الحكم الشرعي في قيام صندوق تعاوني عائلي على استثمار أمواله في شراء سلع ثم بيعها بالتقسيط على الأعضاء بزيادة، أو إقراضهم قروضًا نقدية مقابل رسوم إدارية ثابتة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إنشاء صندوق تعاوني بضوابط شرعية، وبيع السلعة بالتقسيط بثمن أكبر (المرابحة للآمر بالشراء) جائز. أما الإقراض مع دفع رسوم ثابتة زائدة على رأس مال القرض، فلا يجوز لأنه ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37508
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37508
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي