العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صندوق الادخار الذي يستقطع مبلغًا شهريًا من الموظف، ويبيع له السلع بالتقسيط مع أخذ فائدة 6% على كل سنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان صندوق يشتري السلعة لنفسه أولًا ثم يبيعها لطالبها بنفس سعرها أو أكثر، وبالتقسيط أو نقدًا، مع تحديد الثمن وعدم اشتراط الزيادة عند التأخر، فهذا جائز ويجوز الاشتراك فيه. أما إذا كانت المعاملة محرمة، فلا يجوز الاشتراك؛ لكونه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39151
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي