العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحج من مال الزوج الذي يعمل ببنك غير إسلامي، وإذا لا يجوز، فهل يجوز بيع مصوغات مهداة من أشخاص أموالهم فيها شبهة (كعمل في بنك غير إسلامي أو دفع رشاوى) والحج بثمنها، وما معنى نفقات الحج التي يجب أن تتكفل بها الحاجة عن نفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عمل الزوج في بنك ربوي لا يجوز، وينبغي نصحه لعل الله يهديه. والحج بمال الزوج من وظيفته المحرمة هو حج بمال حرام، وهو حرام، ولكن جمهور العلماء يرون أنه يجزئ مع الإثم ونقصان الأجر. المصوغات المهدات إذا كان مال مهديها اختلط فيه الحلال بالحرام فهو مال شبهة، والحج بها صحيح إن شاء الله تعالى، مع السلامة من إثم الحج بالمال الحرام. ومن شروط الحج الاستطاعة المالية للذهاب والعودة والنفقة والإقامة، وليست القدرة على أداء الهدي من شروط الوجوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72096
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي