هل يجوز الحج من مال الزوج الذي يعمل ببنك غير إسلامي، وإذا لا يجوز، فهل يجوز بيع مصوغات مهداة من أشخاص أموالهم فيها شبهة (كعمل في بنك غير إسلامي أو دفع رشاوى) والحج بثمنها، وما معنى نفقات الحج التي يجب أن تتكفل بها الحاجة عن نفسها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عمل الزوج في بنك ربوي لا يجوز، وينبغي نصحه لعل الله يهديه. والحج بمال الزوج من وظيفته المحرمة هو حج بمال حرام، وهو حرام، ولكن جمهور العلماء يرون أنه يجزئ مع الإثم ونقصان الأجر. المصوغات المهدات إذا كان مال مهديها اختلط فيه الحلال بالحرام فهو مال شبهة، والحج بها صحيح إن شاء الله تعالى، مع السلامة من إثم الحج بالمال الحرام. ومن شروط الحج الاستطاعة المالية للذهاب والعودة والنفقة والإقامة، وليست القدرة على أداء الهدي من شروط الوجوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72096
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72096
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي