العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الصلاة إذا سلم المأموم سهوًا مع الإمام، وكان مسبوقًا بركعة، ثم قام وأتى بالركعة وسجد سجود السهو وسلم مرة أخرى، وهل تكون التكبيرة للركعة أم تكبيرة إحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاتك صحيحة، وسجود السهو قبل السلام مذهب الشافعية، وعند الحنابلة محله قبل السلام إلا في حالتين: التسليم قبل إتمام الصلاة، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وهذا على سبيل الاستحباب. وعند المالكية، من سلم معتقدًا كمال صلاته، يبني عليها إن قرب ولم يخرج من المسجد بتكبيرة إحرام، وإن ترك التكبير لم تبطل صلاته ما دام قد نوى إكمالها. لذا، يطلب ممن سلم سهوًا قبل إتمام الصلاة أن يعود بتكبيرة غير تكبيرة الانتقال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي