العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في هاتف عمومي يتصل من خلاله الفاسقون بالمومسات، وما حكم المال المكتسب من هذا العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الهاتف نعمة تستوجب باستعماله فيما يرضي الله، ولا يجوز استخدامه فيما حرمه الله، لأن الوسيلة المفضية إلى حرام، ومن كفران النعمة. أما فتح محل للهاتف العمومي، فإذا كان استعماله فيما أباحه الشرع فالمال حلال. وإذا كان رواده خليطًا، فوجب على صاحب المحل منع من يستعمله في الحرام إذا تمكن من ذلك، وإلا فعليه البحث عن عمل آخر خالٍ من المخالفات الشرعية، هذا إذا تيقن من الاستعمال ، وإلا فليس له منعهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68966
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي