ما حكم الانتقال للعيش في بيتٍ اشتراه الأهل بعد أن حُلِف يمين بعدم السكن فيه، مع العلم أن الحالف لا يمتلك منزلاً، وكان قد حلف اليمين ظناً منه أنه يمين طلاق؟
لم يتضح سؤال السائل، وهل يعرف اليمين أم يشك في لفظها.
فإذا كانت اليمين حلفًا بالله، فيجوز السكن مع الأهل وتلزم كفارة يمين.
أما إن كان حلفًا بالطلاق، فبوقوع الشرط (السكن) يقع الطلاق عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه تلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
وإذا كان السائل قد نسي اللفظ الذي صدر منه، فالأصل بقاء النكاح ولا عبرة بالشك، وتبقى الزوجة في عصمته، ويلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86744