العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق "عليّ الطلاق ما أني ساكن في هذه المدينة" و"عليّ الطلاق ما أني شاري شقة في هذه المدينة ولا ساكن فيها" بنية تشديد القول، ثم اضطر للوفاء بطلب زوجته بشراء شقة في مدينتها والسكن فيها لتجنب الانفصال؟ وهل تعتبر هذه الأيمان يمين قسم وتجب فيها الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الامتناع عن السفر مع زوجها، وإلا أصبحت ناشزاً.

أما الحلف بالطلاق، فهو يمين معلقة عند جمهور العلماء، ويقع الطلاق بها بوقوع المعلق عليه، ما لم يقصد به المنع والزجر فيكون فيه كفارة يمين عند بعض العلماء مثل ابن تيمية.

تكرار يمين الطلاق يعتمد على نية الزوج: فإن قصد التأكيد على اليمين الأول، فلا يقع إلا طلقة واحدة عند فعل المحلوف عليه (حسب رأي الجمهور)، أو كفارة يمين واحدة (حسب رأي ابن تيمية). وإن قصد إنشاء حلف جديد، فتتعدد الطلقات بتعدد الأيمان (مذهب الجمهور)، وتتعدد الكفارات (مذهب ابن تيمية). وإذا لم تكن هناك نية محددة، فما اتحد فيه المجلس يحمل على التأكيد، وما تفرق فيه المجلس يحمل على الإنشاء والتكرار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104149
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي