هل يعتبر طلاقًا إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق مرتين بقوله: "عليَّ يمين وطلاق لم أفعل هذا"؟
إذا حلف شخص كاذبًا بقوله: "علي يمين وطلاق لم أفعل كذا" مرتين، فإنه يلزمه ما يلي: 1. في قوله "علي يمين": تلزمه كفارة يمين عند جمهور أهل العلم، بينما الشافعية لا يعتبرون هذه الصيغة يمينًا. 2. في قوله "وطلاق": يعتبر ذلك حلفًا بصريح الطلاق، ويلزمه طلقة عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه طلاق بل التوبة فقط.
وإذا كان الحلف على شيء واحد، فتجزئ كفارة واحدة وطلقة واحدة. أما إذا تعدد المحلوف عليه، فيلزم كفارة عن كل يمين وطلقة عن كل حنث في أيمان الطلاق (بشرط أن يكون الحنث في عدة الزوجة أو بعد ارتجاعها).
والحلف بالطلاق مكروه وقد يكون محرمًا، والأولى الحلف بالله أو الصمت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113861