ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق ثلاثًا على زوجته بأنها قالت كلمة معينة، مع تكرار اليمين، وكلاهما متيقن من موقفه (هو أنها قالت، وهي أنها لم تقل)؟
إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك ثلاثاً وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، والراجح أنك لا تحنث ما دمت حلفت معتقداً صدق ما حلفت عليه، ولو كان الواقع بخلاف ما حلفت عليه، وبالتالي لا يلزمك طلاق ولا كفارة. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146905