العودة إلى البحث

هل يُعتبر الزوج حانثًا في يمينه إذا حلف بالطلاق ثلاثًا على فعل شيء ولم يفعله، مع العلم أنه يكرر مثل هذه الأيمان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظ الزوج بيمين الطلاق وهو مدرك لما يقول، فإنه يقع بالحنث فيه عند جمهور العلماء، ويقع الطلاق ثلاثًا إذا كان بلفظ الثلاث. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الحلف بالطلاق لغير قصد تعليق الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم الكفارة عند الحنث ولا يقع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. فإذا حنث الزوج في يمينه، طلقت زوجته منه ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. أما إذا عجز الزوج عن الوفاء بوعده ولم يكن مفرطًا، فلا يحنث في يمينه. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم، مع التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي