هل وقع الطلاق بناءً على الحلفين المذكورين، خاصة وأن الزوجة أجابت معتقدة صدق نفسها، وهل تعدد الحلف بالطلاق المعلق على موضوع واحد في مجالس مختلفة يعتبر طلاقًا واحدًا أم أكثر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا صدقت الزوجة زوجها ولم تُخفِ عنه شيئًا، فلا يقع طلاق بيمينه. أما تكرار تعليق الطلاق على أمر واحد من غير قصد تكرار الطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة. تعليق الطلاق بغير قصد إيقاعه، فيه خلاف بين العلماء؛ فالجمهور يوقعونه، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمين تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث. وينصح باجتناب الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130081
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130081
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي