العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بناءً على الحلفين المذكورين، خاصة وأن الزوجة أجابت معتقدة صدق نفسها، وهل تعدد الحلف بالطلاق المعلق على موضوع واحد في مجالس مختلفة يعتبر طلاقًا واحدًا أم أكثر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صدقت الزوجة زوجها ولم تُخفِ عنه شيئًا، فلا يقع طلاق بيمينه. أما تكرار تعليق على أمر واحد من غير قصد تكرار الطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة. تعليق الطلاق بغير قصد إيقاعه، فيه خلاف بين العلماء؛ يوقعونه، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه يمين تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث. وينصح باجتناب الحلف بالطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130081
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي