هل تجب مساعدة الأخت المنفصلة عن زوجها والتي تركت الصلاة وخلعت حجابها، في حين أن زوجها يرفض الإنفاق عليها وعلى أولادها حتى تعود إليه أو ترسل الأولاد؟
لا يجب عليك الإنفاق على أختك وأولادها؛ لأن نفقتهم في الأصل على زوجها وهي ناشز، والواجب عليها الرجوع بأولادها إلى بلد زوجها، وعليك بنصحها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175811