ما حكم قول الزوج لزوجته: "علي الطلاق إذا ما نزلتي وسمعتي كلام زوجك منتي قاعدة فيها" إذا كانت نيته التهديد، ثم امتنعَت ولم تنزل، فهل يقع الطلاق؟
قولك لزوجتك "عليه الطلاق إذا ما نزلتي وسمعتي كلام زوجك منتي قاعده فيها" حلف بالطلاق وتعليق له على شرط، فإن لم تنوِ به الطلاق بل التهديد والحمل على النزول، فهذا حكمه حكم اليمين على الراجح، وإن حنثت لزمك كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وإذا كان مرادك من "منتي قاعده فيها" ألا تبيت وتبقى في البيت إلى الصباح، وقد خرجت ولم تبت، فإنك لم تحنث ولا شيء عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190833