العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الجماعة إذا سها الإمام في التشهد الأخير وقام فزاد ركعتين ثم سجد للسهو، وهل صلاة المأموم الذي تابع الإمام صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة سهوًا وأتمها بعد علمه، بطلت صلاته، وكذلك المأموم إن تابعه وهو يعلم بزيادة الإمام. أما عند الحنفية، فإذا قام الإمام للخامسة ولم يجلس في الرابعة، فسدت فريضته وصارت نفلاً، ويُستحب له أن يشفع الخامسة بسادسة، وتلزمه الفريضة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، بينما تبطل مطلقاً عند محمد. أما إذا كان الإمام قد جلس للتشهد ثم قام للخامسة سهوًا، لم تفسد صلاته ويشفع الخامسة بسادسة، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61493
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي