ما حكم رجل عاد لعلاقة محرمة بعد أن حلف سرا في نفسه بطلاق زوجته بالثلاث إن عاد إليها، قاصداً بذلك تهديد نفسه وزجرها؟
المفتى به أن المرأة طلقت ثلاثاً وبانت بينونة كبرى لحنث الزوج في يمينه، وهو قول أكثر أهل العلم. ويرى بعض العلماء أنّه ما دام قصد التهديد أو التأكيد ولم يقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع طلاقه، وتلزمه كفارة يمين.
والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب غير محمودة. كما أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151244