ما حكم استخدام هاتف وُجد بالصدفة وعُلم من رسائله أنه لفتاة وقعت في الفاحشة؟
الجهاز الذي عثرتِ عليه هو لقطة ما دمتِ تعلمين أنه ليس لصاحب السيارة، وتجري عليه أحكام اللقطة من تعريف ونشر للخبر في أماكن تجمع الناس، والصحف المحلية تقوم مقام ذلك. اللقطة وديعة عند الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. إذا جاء صاحبها وعرّفها دُفعت له، وإن مضت سنة ولم يظهر جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها ببيع ونحوه، سواء كان غنياً أو فقيراً. إذا ظهر صاحبها بعد ذلك، فإما أن يجيز التصرف أو تكون له قيمتها على الملتقط.
كون صاحبة الجهاز قد ارتكبت معاصي لا يبيح الاستيلاء على مالها، ولا يجوز الاطلاع على الرسائل الموجودة بالجهاز لما فيه من التجسس المنهي عنه. ما قمتِ به من أخذ الجهاز والتصرف فيه بمجرد التقاطه غير جائز، ويجب التوبة إلى الله وتعريف الجهاز مع ضمانه لصاحبه كاملاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93456
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93456
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي