ما حكم استخدام أو بيع جهاز هاتف تم شراؤه وهو مسروق، مع علم المشتري بذلك لاحقًا، وعدم رضا المالك الأصلي؟
إذا ملك شخص شيئًا مسروقًا وتبين له ذلك، فإن الحق لا يزال متعلقًا بالمالك الأصلي، وعلى من بيده المسروق رده إلى صاحبه إن أمكن ذلك، وإلا كان آثمًا. لقوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه".
ويجب رد الجوال لمن ادعى أنه سرق من ولده إذا أقام البينة على ذلك، ويحق لمن رُد منه الجوال الرجوع بالثمن على من باعه له. أما إذا لم يكن للمدعي بينة، فالواجب على المدعى عليه اليمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73327