هل يُعد العمل كوسيط بين شركات التأمين على السيارات والسائقين الشباب، بهدف استرجاع جزء من مبلغ التأمين للسائقين في حال عدم وقوع حوادث، حرامًا، أم أنه جائز لكونه مجرد وساطة في أمر ضروري قانونًا في المملكة المتحدة ويقلل من تكلفة التأمين على الناس؟
التأمين التجاري بجميع صوره محرم؛ لقيامه على والمقامرة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أن التأمين التجاري حرام للأسباب التالية: 1. اشتماله على الغرر الفاحش، حيث لا يستطيع المستأمن أو المؤمن تحديد ما يعطى أو يأخذ بدقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. 2. هو ضرب من ضروب المقامرة لاشتماله على المخاطرة والغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، ودخوله في عموم النهي عن . 3. يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فدفع للمستأمن أكثر مما دفع هو ربا فضل، ودفعه بعد مدة هو ربا نسأ.
لكن من أُجبر على هذا التأمين -كالتأمين على السيارة- فلا إثم عليه، والإثم يقع على المُجبِر. ولا يجوز العمل وسيطاً للربح من هذا التأمين، حتى لو خفف عن الشباب، لأن العقد لا يجوز التربح منه، خاصة إذا اشتمل على الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهم سواء في الإثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19212
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19212
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي