ما حكم صلاة ووضوء وتيمم قعيد مصاب بالتبول اللاإرادي ولا يستطيع تبديل ملابسه دائمًا، وكيف يتعامل مع خروج المني علمًا بأنه لا يستطيع الاغتسال إلا مرة أو مرتين في الأسبوع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المصاب بالتبول اللاإرادي استخدام ما يمنع انتشار البول، مثل اللاصق أو الحفاظة، ثم لكل صلاة. وإن شق الوضوء لكل صلاة، جاز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا يلزم تبديل الحفاظة إن أحكم إغلاقها.
أما بخصوص ، على القادر على استعمال الماء أن يتوضأ، ولا يصح منه حينئذ إلا إذا عجز عن الوضوء بنفسه أو عن استئجار من يوضئه.
وإذا وجب ولم يقدر عليه، جاز التيمم للجنابة، مع في الاغتسال بنفسه أو استئجار من يغسله إن لم يتوفر متبرع. وإذا كان الشخص يستطيع الوضوء دون الغسل، فإنه يتيمم للجنابة ثم يتوضأ .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8680
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي