العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج المبالغ الشهرية التي تُرسل لأرملة محتاجة من زكاة المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المبالغ المرسلة للسيدة ليست بنية الزكاة، فلا يصح احتسابها منها، لأن النية يجب أن تصاحب إخراج الزكاة. وتعتبر المبالغ المرسلة صدقة يؤجر عليها صاحبها. أما في المستقبل، فيجوز إعطاؤها من الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكينة وليس لها من ينفق عليها، وذلك لأن الزكاة تعطى للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". كما يجب تعجيل إخراج الزكاة عند وجوبها إلا لعذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي