هل يجوز للمرأة الموظفة إخراج زكاة مالها من راتبها دون علم زوجها بامتلاكها هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة لها ذمة مالية مستقلة، وتتصرف في مالها متى شاءت ما دامت بالغة رشيدة، وهذا مذهب الفقهاء. أما المالكية، فيرون أن تصرفها بالتبرع في الثلث فما دونه جائز، وإن زادت خُيِّر زوجها بين الإمضاء والرد، مستدلين بقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم). ويجب على المرأة دفع زكاة مالها، حتى لو لم يأذن لها زوجها؛ لأن إخراج ليس تبرعاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34123
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34123
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي